التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4847 [ ص: 436 ] 44 - باب: إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة . فقال : قد زوجتك بكذا وكذا . جاز النكاح ، وإن لم يقل للزوج : أرضيت أو قبلت

5141 - حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أبي حازم ، عن سهل ، أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها ، فقال : " ما لي اليوم في النساء من حاجة " . فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها . قال : " ما عندك ؟ " . قال : ما عندي شيء . قال : " أعطها ولو خاتما من حديد " . قال : ما عندي شيء . قال : " فما عندك من القرآن ؟ " . قال : عندي كذا وكذا . قال : " فقد ملكتكها بما معك من القرآن " . [انظر : 2319 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 198 ] .


ثم ذكر حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - السالف ، وفي آخره : "فقد ملكتكها بما معك من القرآن " . وترجم عليه الباب الذي قبله أيضا .

قال المهلب : بساط الكلام ومفهوم القصة أغنى في هذا الحديث عن أن يوقف الخاطب على الرضى ، وليس هذا في كل نكاح ، بل يجب أن يسأل الزوج أرضي بالصداق والشرط أم لا ؟ إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح ، فلا يحتاج إلى توقيفه على الرضى لعلمهم به .

فصل :

قوله : (فقال : "ما لي اليوم في النساء من حاجة" ) . قال الداودي : إن يكن هذا محفوظا فإنما قاله إذ لم يردها بعد أن نظر إليها ، إذ لا ينظر إلا وهو يريد النكاح ، ولعله يريد : ما لي في مثلك من النساء حاجة ، أو يكون جواز النظر لمن يريد النكاح من خواصه - عليه السلام - .

التالي السابق


الخدمات العلمية