التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4876 [ ص: 516 ] 69 - باب: من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

5171 - حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت قال : ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس ، فقال : ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة . [انظر : 4791 - مسلم: 1428 - فتح: 9 \ 237 ] .


ذكر فيه حديث ثابت قال : ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس ، فقال : ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ، أولم بشاة .

وقد سلف أيضا ، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه أيضا ، ولا شك أن من زاد في وليمته فهو أفضل ; لأن ذلك زيادة في الإعلان واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال ، وليس في الزيادة في الوليمة سرف لمن وجد ، وإنما السرف لمن استأصل ماله أو أجحف بأكثره ، هذا معنى السرف في كل حال مثل الطيب من الطعام ، والثياب للجمعة والأعياد ، وشبه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية