التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4910 [ ص: 46 ] 95 - باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128]

5206 - حدثنا ابن سلام، أخبرنا أبو معاوية عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128] قالت: هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها فيريد طلاقها، ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء: 128]. [انظر: 2450 - مسلم: 3021 - فتح 9 \ 305].


ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السالف في تفسير هذه الآية. وقام الإجماع على جواز هذا الصلح، وكذلك فعلت سودة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين وهبت يومها لعائشة; تبتغي بذلك مرضاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وروى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خشيت أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: لا تطلقني، واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، فنزلت إلى قوله: إعراضا ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - يعني: البغض. وقال مجاهد: نزلت في أبي السنابل بن بعكك .

واختلفوا هل ينتقض هذا الصلح؟

[ ص: 47 ] فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها . وبه قال النخعي ومجاهد وعطاء، وحكى ابن المنذر أنه قول الثوري والشافعي وأحمد، وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز.

وقال ابن المنذر: ولا أحفظ في الرجوع شيئا.

وقال الحسن البصري: ليس لها أن تنقض، وهما على ما اصطلحا عليه . وقول الحسن هو قياس قول مالك فيمن أنظره بالدين أو أعار عارية إلى مدة أنه لا يرجع في ذلك، وقول عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي; لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز فيها الرجوع.

التالي السابق


الخدمات العلمية