التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4940 [ ص: 146 ] 116 - باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره

5238 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها". [انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح: 9 \ 337].


ذكر فيه حديث سالم، عن أبيه - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها".

وقد سلف في الصلاة بمذاهب العلماء فيه ، وفي الحديث الآخر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" .

وقالت عائشة: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل . ولم يذكر في الباب غير المسجد كما ترجم له. قال الشافعي: يمنع الرجل زوجته. وانفصل به عن هذا، كأنه يعني به الحرام أو يحمله على الاستحباب، بدليل أن صلاتها في بيتها أفضل من المساجد. وفيه أحاديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية