التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4941 [ ص: 147 ] 117 - باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

5239 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: "إنه عمك فأذني له" قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه عمك فليلج عليك". قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. [انظر: 2644 - مسلم: 1445 - فتح 9 \ 338].


ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - جاء عمي من الرضاعة .. الحديث.

وقد سلف ، وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من النكاح ما يحرم من النسب، وصح من الولوج على ذوات المحارم منه ما يبيح من النسب، وقد سلف في ذلك.

وقول عائشة - رضي الله عنها -: (جاء عمي من الرضاعة فاستأذن فيه استئذان ذوي المحارم). وقد قال في "المعونة": يستأذن على الأقارب كالأجانب; لأنه متى فاجأهن بالدخول جاز أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليها، أو أمرا يكره من الوقوف عليه، فأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنهما; لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما منكشفين، وقد أبيح له النظر إلى ذلك .

[ ص: 148 ] وقال في "التلقين": سواء في ذلك الأم والأخت وسائر ذوات المحارم والأهل أنه يستأذنهن.

وقولها: (إنما أرضعتني المرأة) أي: امرأة أخيه.

وفيه: أن لبن الفحل يحرم، وعائشة - رضي الله عنها - روت هذا الحديث ولم تأخذ به، نبه عليه ابن التين.

التالي السابق


الخدمات العلمية