التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4951 [ ص: 164 ] 124 - باب: قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم

5249 - حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - سأله رجل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد أضحى أو فطرا قال: نعم لولا مكاني منه ما شهدته -يعني من صغره- قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. [انظر: 98 - مسلم: 884 و (13) - فتح: 9 \ 344].


ذكر فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - سأله رجل: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد أضحى أو فطرا؟ قال: نعم. إلى أن قال: وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن ويدفعن إلى بلال .. الحديث.

وقد سلف في الصلاة والعيد ، وكان ابن عباس في هذا الوقت ممن لم يطلع على عورات النساء، ولذلك قال: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. وكان بلال من البالغين، وقال تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم [النور: 58]. فأجرى الذين ملكت أيمانهم مجرى من لم يبلغ الحلم، وأمر بالاستئذان في العورات الثلاث; لأن الناس يتكشفون في تلك الأوقات، ولا يكونون من الستر فيها كما يكونون في غيرها.

[ ص: 165 ] فصل:

لم يختلف فقهاء الأمصار أن العيد لا أذان له ولا إقامة، وإنما يقال فيه: الصلاة جامعة. واختلف فيمن ابتدع الأذان أولا، فقيل: عبد الله بن الزبير، وقيل: معاوية. وقال ابن حبيب: هشام . وقال الداودي: قيل مروان. وقيل: زياد، ذكره ابن التين.

وقوله: (يهوى). هو بضم الياء من أهوى، إذا أراد أن يأخذ شيئا.

التالي السابق


الخدمات العلمية