4964  
[ ص: 242 ]  7 - باب: من 
قال لامرأته أنت علي حرام 
وقال 
الحسن:  نيته. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام; لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
 5264  - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  nindex.php?page=hadith&LINKID=654916عن  nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع:  كان  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.  [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 371].