التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 269 ] 10 - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي. فلا شيء عليه

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال إبراهيم لسارة: هذه أختي وذلك في ذات الله -عز وجل-".


هذا التعليق تقدم مسندا عند البخاري في البيوع ، وأراد بهذا التبويب رد قول من نهى عن أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي; لأنه روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل وهو يقول لامرأته يا أخية، فزجره ومعنى كراهة ذلك: خوف ما يدخل على من قال لامرأته: يا أختي، أو أنت أختي. بمنزلة من قال: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي. في التحريم إذا قصد إلى ذلك، فأرشده الشارع إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى تحريم المحللات.

وليس يعارض هذا قول إبراهيم - عليه السلام - في زوجته: "هذه أختي" لأنه إنما أراد بها أخته في الدين والإيمان ، فمن قال لامرأته أنها أخته، وهو ينوي ما نواه إبراهيم من أخوة الدين، فلا يضره شيء عند جماعة العلماء; لأن بساط الحال يقضي على قوله ونيته، وهو أصل لكل من اضطر إلى شيء مثل هذا.

[ ص: 270 ] وفي أبي داود بإسناد جيد من حديث أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من قومه- سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية. فزجره وقد سلف أيضا. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عمرو بن شعيب، أنه - عليه السلام - سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخية، فقال: "لا تقل لها: يا أخية".

وسئل الحسن عن ذلك، فقال: ما هو (وتمرتان) إلا واحد .

وقال أبو يوسف: إن لم تكن له نية فهو تحريم. وقال محمد بن الحسن: هو ظهار إذا لم تكن له نية، ذكره الخطابي .

فصل:

ذكر في باب آخر: "لم يكذب إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله، وواحدة في ذات نفسه" ، وهو أشبه; لأنه إنما كان خاف على نفسه.

التالي السابق


الخدمات العلمية