التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4971 [ ص: 302 ] 12 - باب: الخلع وكيف الطلاق فيه؟

وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلى قوله: الظالمون [البقرة: 229] وأجاز عمر - رضي الله عنه - الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان - رضي الله عنه - الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاوس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة: 229] فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل. حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة.

5273 - حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته". قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". [5274، 5275، 5276، 5277 - فتح 9 \ 395].

التالي السابق


الخدمات العلمية