التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5000 [ ص: 435 ] 27 - باب: إحلاف المتلاعنين

5306 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم فرق بينهما. [انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح: 9 \ 444].


ذكر فيه حديث ابن عمر أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم فرق بينهما.

يريد بالإحلاف أيمان اللعان المعروفة; لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة يصدقونه، على ظاهر قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور: 4] فلما رمى العجلاني زوجته بالزنا أنزل الله: والذين يرمون أزواجهم الآية [النور: 6] فأخرج تعالى الزوج من عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة قيام الشهود الأربعة يدرأ بها عن نفسه الحد، كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف; فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن لم تلتعن، فإن التعنت وحلفت دفعت الحد عن نفسها بأيمانها أيضا، كما دفع الرجل بأيمانه عن نفسه.

التالي السابق


الخدمات العلمية