5020  
[ ص: 540 ]  44 - باب: 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 228] 
أي: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟ 
 5330  - حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  قال: 
زوج معقل  أخته، فطلقها تطليقة.  [انظر: 4529 - فتح 9 \ 482].