التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5020 [ ص: 540 ] 44 - باب: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 228]

أي: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟

5330 - حدثني محمد، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا يونس، عن الحسن قال: زوج معقل أخته، فطلقها تطليقة. [انظر: 4529 - فتح 9 \ 482].

التالي السابق


الخدمات العلمية