التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5022 5332 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا. [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 482].


ثم ساق عن الحسن قال: زوج معقل أخته، فطلقها تطليقة.

وعن سعيد -وهو ابن أبي عروبة اليشكري- عن قتادة قال: أنا

[ ص: 541 ] الحسن، أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن [البقرة: 232] إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.

وقد سلف في التفسير.

ثم ساق حديث ابن عمر في طلاقه زوجته وهي حائض وقد سلف.

وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا.

ثم ترجم عليه:

التالي السابق


الخدمات العلمية