التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5024 [ ص: 548 ] 46 - باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب; لأن عليها العدة.

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة.

5334 - قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". [انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح: 9 \ 484].

التالي السابق


الخدمات العلمية