التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5029 [ ص: 580 ] 50 - باب: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية [البقرة: 234]

5344 - حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن [البقرة: 240] فالعدة كما هي، واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: غير إخراج [البقرة: 240]. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله: فلا جناح عليكم في ما فعلن [البقرة: 240]. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [انظر: 4531 - فتح 9 \ 493].

التالي السابق


الخدمات العلمية