التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5056 [ ص: 60 ] 15 - باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من ترك كلا أو ضياعا فإلي"

5371 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل "هل ترك لدينه فضلا؟". فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم". فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته". [انظر: 2298 - مسلم: 1619 - فتح:9 \ 515]


ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين.. الحديث. وفي آخره: (فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته).

هذا الحديث سلف في الكفالة.

والكل في اللغة: بفتح الكاف: العيال والثقل، قاله ابن فارس ، والضياع: بفتح الضاد مصدر ضاع الشيء يضيع ضياعا إذا ذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية