التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5108 5424 - حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. تابعه محمد، عن ابن عيينة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. [انظر: 1719 - مسلم: 1972 - فتح:9 \ 552].


ثم ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - سئلت أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ .. الحديث. وقال ابن كثير: أنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا.

وحديث جابر - رضي الله عنه - قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. وسلف في الجهاد ، ويأتي في الأضاحي .

[ ص: 186 ] ثم قال البخاري:

تابعه محمد، عن ابن عيينة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء قال: حتى جئنا المدينة، قال: لا.

الشرح:

التعليق الأول سلف في أوائل الصلاة مسندا ، والثاني رواه أبو نعيم، عن سليمان بن أحمد ، ثنا معاذ المثنى، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، وعباس هو ابن ربيعة النخعي، اتفقا عليه وعلى ابنه .

ومحمد هذا هو ابن سلام، قاله أبو نعيم، ثم رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة. والبخاري رواه أولا عن عبد الله بن محمد، عن سفيان.

وهذا الباب رد على الصوفية في قولهم: إنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية لله; حتى يتصدق بما يفضل عن شبعه. ولا يترك طعاما لغد، ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض، ويمسي كذلك، ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله، وهذه الآثار ثابتة بادخار الصحابة، وتزود الشارع وأصحابه في أسفارهم، وهي المقنع والحجة الكافية في رد قولهم.

وقد سلف في كتاب الخمس في حديث مالك بن أوس بن الحدثان قول عمر - رضي الله عنه - لعلي والعباس حين جاءا يطلبان ما أفاء الله على رسوله من [ ص: 187 ] بني النضير إلى قول عمر - رضي الله عنه -، فكان عليه السلام ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال . وقد صح بهذا ادخاره لأهله فوق سنتهم.

وفيه: أسوة حسنة، وفي باب: نفقة نسائه بعد وفاته في الخمس أيضا إيضاح ذلك مع الجواب عما عارضه.

التالي السابق


الخدمات العلمية