التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5243 5563 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف". فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلت. فقال: "هو شيء عجلته". قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين، آذبحها؟ قال: "نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك". قال عامر: هي خير نسيكته. [انظر: 951 - مسلم: 1961 - فتح: 10 \ 20].


ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - السالف ، وفي آخره ثم انكفأ إلى كبشين -يعني: فذبحهما- ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها.

وحديث جندب بن سفيان السالف فيه في باب: كلام الإمام الناس في خطبة العيد .

[ ص: 438 ] وحديث البراء السالف أيضا فيه ، وفيه: عندي جذعة هي خير من مسنتين. قال عامر: هي خير نسيكتيه.

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وعندنا: إذا ذهب من الوقت مقدار ما تصلى ركعتين وخطبتين خفيفات جاز الذبح. وفيه: الذبح بعد الخطبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية