5191  
[ ص: 467 ]  24 - باب: 
النحر والذبح 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء:  لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: 
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة  [البقرة: 67] وقال: 
فذبحوها وما كادوا يفعلون  [البقرة: 71]. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:  الذكاة في الحلق واللبة. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   - رضي الله عنه - إذا قطع الرأس فلا بأس. 
 5510  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  قال: أخبرتني 
فاطمة بنت المنذر  امرأتي: عن 
أسماء بنت أبي بكر   - رضي الله عنهما - قالت: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655086نحرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه.  [5511، 5512، 5519 - مسلم: 1942 - فتح:9 \ 640]