التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5191 [ ص: 467 ] 24 - باب: النحر والذبح

وقال ابن جريج، عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة [البقرة: 67] وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون [البقرة: 71]. وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنه - إذا قطع الرأس فلا بأس.

5510 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي: عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه. [5511، 5512، 5519 - مسلم: 1942 - فتح:9 \ 640]

التالي السابق


الخدمات العلمية