التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5227 [ ص: 597 ] 2 - باب: قسمة (الإمام) الأضاحي بين الناس

5547 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة. فقلت: يا رسول الله، صارت جذعة. فقال: "ضح بها". [انظر: 2300 - مسلم: 1965 - فتح: 10 \ 4]


ذكر فيه حديث يحيى، [عن] بعجة بالباء الموحدة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة. فقلت: يا رسول الله، صارت جذعة. فقال: "ضح بها".

الشرح:

أما قسمته - صلى الله عليه وسلم - الضحايا بين أصحابه فإن كان [قسمتها] بين الأغنياء فكانت من الفيء أو ما يجري مجراه فيما يجوز أخذها للأغنياء، وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة، وإنما أراد البخاري بهذا الباب -والله أعلم- أن عطاء الشارع الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليها، نبه عليه ابن بطال، ثم قال: فإن قيل لو كان كما زعمت لم يخف ذلك عن الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون. قيل: ليس كما توهمت ولم يتركها من تركها منهم; لأنها غير وكيدة ولا مرغب فيها، وإنما تركها لما روى معمر والثوري، عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، وروى الثوري عن إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن علقمة قال: لأن لا أضحي أحب إلي من أن أراه حتما علي.

[ ص: 598 ] قال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركوا (فيها) ليتأسى بهم فيها، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين فرضه ونفله.

فصل:

في هذا الحديث من الفقه جواز الضحايا بما يهدى إليه وما لم يشتره بخلاف ما يعتقده عامة الناس، نبه عليه ابن بطال .

فصل:

لعل هذه الجذعة كانت من الضأن، قاله ابن التين (قال) : فيكون فيه رد على عمر بن عبد العزيز في منعه ذلك.

وروي ذلك عن ابن حبيب، أو يكون ذلك منسوخا بحديث أبي بردة.

التالي السابق


الخدمات العلمية