التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5232 5552 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبره قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى. [انظر:

982 - فتح: 10 \ 9]


ذكر فيه حديث نافع قال: كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني منحر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن نافع أن ابن عمر أخبره قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى.

إنما هذا من سنة الإمام خاصة أن يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلى، وعلى ذلك جرى العمل في أمصار المسلمين، وكان ابن عمر يذبح بالمصلى ولم ير ذلك مالك لغير الإمام.

قال المهلب: وإنما يذبح الإمام في المصلى ليراه الناس فيذبحون على يقين بعد ذبحه ويشاهدون صفة ذبحه فإنه مما يحتاج فيه إلى البيان وليبادر الذبح بعد الصلاة كما قال في الخطبة: "أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننصرف فننحر" ، قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يذبح الإمام في المصلى لئلا يذبح أحد قبله.

وقال أبو مصعب: من لم يبرز أضحيته للمصلى فلا يأتم به في الذبح، وفي كتاب محمد: إن ذبح قبله في وقت لو ذبح الإمام [ ص: 616 ] بالمصلى، لكان هذا ذبح بعده لم نجزه، ويذبح الإمام بعد فراغ الخطبة للاتباع، وهو مذهب مالك، كما قاله ابن التين قال: ووقع للقاضي أبي الوليد وقت ذبح الإمام بعد السلام من الصلاة، قال: ولعله يريد وبعد الخطبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية