التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5355 [ ص: 342 ] 2 - باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟

5679 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم، ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. [انظر: 2882 - فتح 10 \ 136]


ذكر فيه حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.

هذا الحديث سلف في الجهاد .

قال ابن بطال : وإنما يجوز هذا للنساء اللاتي لا يخشى من قبلهن فتنة، وأما الجواري فلا يباشرن الرجال غير ذوي المحارم منهن .

وعندنا إنما تجوز المداواة عند عدم المعالج من كل صنف.

التالي السابق


الخدمات العلمية