التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
500 [ ص: 102 ] 2 - باب: قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين [الروم: 31]

523 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد - هو ابن عباد - عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا. فقال: " آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله - ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله - وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء، والحنتم، والمقير، والنقير" [انظر: 53 - مسلم: 17 - فتح: 2 \ 7]


المنيب: التائب، وقرن الله - عز وجل - التقى ونفي الإشراك به بإقامة الصلاة، فهي أعظم دعائم الإسلام بعد التوحيد، وأقرب الوسائل إلى الله تعالى، ومفهوم الآية كمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" أخرجه مسلم من حديث جابر، ولفظ النسائي: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" ونحوه من الأحاديث.

[ ص: 103 ] وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وكان الصديق إذا حضرت الصلاة قال: قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها.

وقال يحيى بن سعيد في "الموطأ": بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر في عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله.

ثم أورد البخاري في الباب حديث وفد عبد القيس.

[ ص: 104 ] وقد سلف في باب أداء الخمس من الإيمان في كتاب الإيمان، وكان من شأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعلم كل قوم بما تمس الحاجة إليه، وما الخوف عليهم من قبله أشد، وكان وفد عبد القيس يخاف عليهم الغلول في الفيء، وكانوا يكثرون الانتباذ في هذه الأوعية، فعرفهم ما بهم الحاجة إليه، وما يخشى منهم موافقته، وترك غير ذلك مما قد شهر وفشى عندهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية