التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5508 [ ص: 21 ] 33 - باب: التزعفر للرجال

5846 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل. [ مسلم: 2101 - فتح: 10 \ 304]


ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل.

هذا النهي خاص بالجسد كما ادعاه ابن بطال ، وكذا ابن التين.

وقد روى أبو داود من حديث عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن (عمار بن ياسر) قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسلمت عليه فلم يرحب بي فقال: "اذهب فاغسل عنك هذا"، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال: "اذهب فاغسل عنك هذا" فذهبت فغسلته ثم جئت (فسلمت) فرد علي ورحب بي وقال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة (لكافر بخير) ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب" .

وقد رواه عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء، عن يحيى بن يعمر، عن رجل، عن عمار فهو حديث معلول

فإن قلت: فنهيه - عليه السلام - عن التزعفر للرجال محمله التحريم، قيل: لا، بدليل حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، وروي: وضر صفرة.

[ ص: 22 ] وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: وبه ردع من زعفران، فقال له: "مهيم .. " الحديث، ولم يقل له - صلى الله عليه وسلم - : إن الملائكة لا تحضر جنازتك بخير، ولا إن هذه الصفرة التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليه، ولا أمره بغسلها، فدل أن نهيه عنه لمن [لم] يكن عروسا إنما هو محمول على الكراهة; لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: "البذاذة من الإيمان" .

قلت: وأعلى من هذا أن عبد الرحمن لم يقصد ذلك، وإنما وقع على وجه المخالطة، والنهي محمول على من قصده.

التالي السابق


الخدمات العلمية