التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
505 [ ص: 133 ] 6 - باب: الصلوات الخمس كفارة

528 - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟". قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا". [مسلم: 667 - فتح: 2 \ 11]


ذكر فيه حديث أبي هريرة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟". قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا".

الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا، وصححه الترمذي. قال: وفي الباب عن جابر.

[ ص: 134 ] ثانيها:

الدرن - بفتح الدال والراء -: كناية عن الآثام، وشبه ذلك بصغار الذنوب؛ لأن الدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه كالجراحات وشبهها.

ثالثها:

هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص، خرجه مالك بلاغا موقوفا عليه، وهو ثابت مسند بذكر الأخوين اللذين مات أحدهما بعد الآخر، وذكر فضيلة الأول إلى أن ضرب المثل بالنهر، وزاد فيه: "العذب الغمر"، يريد الحلو الطيب الكثير. ووجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة والأدران المشاهدة في بدنه وثيابه؛ فيطهره الماء الكثير العذب إذا والى استعماله، وواظب على الاغتسال منه، فكذلك تطهر الصلاة العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته وكفرته، ويكون ذلك بالوضوء كالصلاة، وإنما يكفر الوضوء الذنوب؛ لأنه يراد به الصلاة، كما طلب بالمراد،

[ ص: 135 ] وهو الصلاة، وذلك أقوى في التكفير، وأولى بالإسقاط، وكما يطهر الماء الوسخ، فكذلك يذهب الهموم والغموم الداخلة على العبد أيضا، فإن الهموم أصلها الذنوب.

التالي السابق


الخدمات العلمية