التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5866 [ ص: 652 ] 122 - باب: (النهي عن) الخذف

6220 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف، وقال: " إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن". [انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح: 10 \ 599]


ذكر فيه حديث عبد الله بن مغفل - بالغين المعجمة ثم فاء - المزني: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف وقال: "إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن".

(هذا الحديث سلف في الصيد والذبائح) .

والخذف - بالخاء والذال المعجمتين - : الرمي بالحصى. (وعبارة ابن بطال) : بالسبابة والإبهام، قال: وأكثر ذلك في الرمي بالحجر، ومنه حصى الخذف في الحج. وإنما نهى عنه للأذى كما ذكر، وهو مثل قوله للذي مر في المسجد بالنبل: "أمسك بنصالها"، وهذا من الآداب . "ولا ينكي" غير مهموز، ويفقأ مهموز.

التالي السابق


الخدمات العلمية