صفحة جزء
1441 [ 668 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر; أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله .

التالي السابق


الخدمات العلمية