صفحة جزء
1443 الأصل

[ 688 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.


الشرح

ورواية ابن عيينة عنه، واللفظ "بعض رأس ماله وبعض سلفه فهو من المعروف" .

ومقصود الأثر على ما ذكره الأئمة أنه لا بأس بإقالة بعض السلم، وبأن يأخذ المسلم قسطا من رأس المال وقسطا من المسلم فيه، ويوضحه أن أبا العباس الأصم روى عن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، عن سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد، عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف .

ويروى معنى قول ابن عباس عن عطاء وعمرو بن دينار، ويروى عن ابن عمر أنه كره ذلك، ولو أمهله في الثاني بعد الإقالة من رأس المال كان أبلغ في المعروف.

التالي السابق


الخدمات العلمية