صفحة جزء
1796 الأصل

[ 733 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، حدثني سالم أبو النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه . [ ص: 459 ] .


الشرح

أبو رافع أسلم، ويقال: إبراهيم، ويقال: ثابت ويقال: هرمز، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان للعباس بن عبد المطلب فوهبه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بشر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام العباس أعتقه وكان قبطيا.

سمع: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عن: عبد الله بن مسعود.

وروى عنه: عمرو بن الشريد، وعبد الرحمن بن المسور، وسليمان بن يسار، وعطاء بن السائب.

مات [في خلافة] علي - رضي الله عنه - .

والحديث ثابت أورده إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن سفيان عن أبي النضر، ورواه أبو داود السجستاني عن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد النفيلي عن سفيان.

وقوله: "لا ألفين" أي لا أجدن ولا أصادفن، والأريكة: قيل: هي السرير، وقيل: سرير [منجد] في قبة.

وفي الحديث بيان أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبعة وطاعته واجبة، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال: [ ص: 460 ] فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم إلى أن قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .

وعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل يستلقي على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم حلالا فأحلوه وما وجدتم حراما فحرموه .

وما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الحديث [سيفشو] عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني . فقد قال الشافعي : ليس يخالف الحديث القرآن، ولكنه بين المعنى والمراد خاصا وعاما، وناسخا ومنسوخا، ثم الناس يلزمهم ما بينه، فمن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .

على أن الحديث المذكور غير ثابت، فعن زكريا بن يحيى الساجي، عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعه الزنادقة.

وقوله: "يأتيه الأمر من أمري" يحسن حمله على الشأن والخطب [ ص: 461 ] أي: يأتيه أمر من أموري مما أمرت به أو نهيت عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية