صفحة جزء
1236 الأصل

[ 741 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - أنهما قالا: لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة ، لأنه طلق ما لا يملك .


الشرح

قال الشافعي : المختلعة لا يلحقها الطلاق وإن كانت بعد في العدة، واحتج عليه بأنها ليست زوجة فلا يلحقها الطلاق كالأجنبية، والدليل على أنها ليست زوجة له أنه لو قذفها بعد الخلع لم يمكن من اللعان، وقد قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم الآية، ولو آلى منها لم يصح، وقد قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم ، ولو ظاهر لم [ ص: 468 ] يصح، وقد قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ، ولو ماتت لم يرثها، وقد قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم .

ولما قال له من حاجه: إن بعض التابعين ذهب إلى أن يلحقها الطلاق في العدة، ويروى ذلك عن الشعبي وإبراهيم النخعي ، قال: قول التابعي لا تقوم به حجة، ثم لا يترك قول الصحابي بقول التابعي، وروي عن ابن عباس وابن الزبير: لا يلحقها الطلاق.

وقوله: "لأنه طلق ما لا يملك" أي: المملوك هو طلاق الزوجة وليست هذه بزوجة، ويجوز أن يحمل "ما" على "من".

التالي السابق


الخدمات العلمية