صفحة جزء
101 [ 774 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن يونس، عن [ ص: 25 ] الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي.

قال بعضهم عن أبي بن كعب، ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال: كان الماء من الماء شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان .

التالي السابق


الخدمات العلمية