صفحة جزء
1621 [ 967 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب، فقال: "أنت رفيق" .

[ ص: 250 ] [وقال [ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – "من هذا معك؟" قال: ابني أشهد به. فقال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه" .
.


الشرح

وعبد الملك: هو ابن سعيد بن حيان بن أبجر الكناني، ويقال: الهمداني الكوفي.

سمع: الشعبي، وواصل بن حيان، وطلحة بن مصرف، وأبا الطفيل.

وروى عنه: ابنه عبد الرحمن بن عبد الملك، وسفيان بن عيينة، و [عبيد الله] الأشجعي، وزهير بن معاوية .

وإياد بن لقيط: هو السدوسي الكوفي.

روى عن: البراء.

روى عنه: الثوري، ومسعر، وابنه عبيد الله الكوفي .

وأبو رمثة: هو رفاعة بن يثربي التيمي، يعد في أهل الكوفة.

ويقال: هو يثربي بن عوف، ويقال: هو عمارة بن يثربي، ويقال: اسمه خشخاش .

[ ص: 251 ] روى عنه: إياد بن لقيط، وثابت بن منقذ .

وقوله: "وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" وفي الرواية الثانية: "في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تنافي بينهما; فإن القراب وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدا وقد يحمل فيه سوطه وبعض زاده، ويشبه أن تكون الصحيفة المذكورة هي التي سبق ذكرها من رواية أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه.

وقوله: "إن ( أعد) الناس" أي: أظلم وأشد عدوانا، وفي رواية أبي شريح الخزاعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله" وهو من العتو، وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابان أن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه، والرجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته .

والمقصود أن القود يتعلق بالقاتل ولا يجوز بسبب القتل التعرض لغير القاتل من أقربائه وذويه، وكانوا يفعلون ذلك تعديا، وقد روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا يسرف في القتل : لا يقتل اثنين بواحد .

وعن زيد بن أسلم أن السرف أن يقتل غير قاتله .

[ ص: 252 ] وكانوا في الجاهلية إذا قتل رجلا شريفا رجل غير شريف لم يرضوا بقتله، بل قتلوا مكانه شريفا من قومه.

ولا يجوز أن يتولى الرجل غير مواليه كما لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه.

وحديث ابن أبي ليلى مرسل، وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب معناه إلى أهل اليمن .

وقوله: "من اعتبط مؤمنا بقتل" أي: تعمد قتله بلا سبب، يقال: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا ذبحتها وليست بها علة، وعبطته الداهية، أي: نالته، والعبط: الكذب الصراح من غير عذر، ومات فلان عبطة أي: صحيحا شابا.

وقوله: "فهو قود يده" أي: يقاد منه بجناية يده، ويروى "فهو قود به".

وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل: الصرف: التوبة، وقيل: الحيلة، وقيل: الفريضة.

والعدل قيل: هو الفداء، وقيل: الفريضة.

وحديث أبي رمثة رواه يونس عن عبد الأعلى عن ابن عيينة بإسناده، وقال: أتيت مع أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى الذي في ظهره، فقال له أبي: دعني أبطها فإني طبيب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت رفيق والله الطبيب، من هذا معك"؟ قال: ابني، أشهد به. قال: "أما إنه لا يجني [ ص: 253 ] عليك ولا تجني عليه.

والمعنى أن جناية كل واحد منكما تختص به فلا يؤاخذ أحدكما بجناية الآخر مع ما بينكما من القرب والمشابهة، ويوضحه ما في رواية عبد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي فتلقانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طريقه، فقال لي: يا بني هل تدري من هذا المقبل؟ لا، قال: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقشعررت حين قال ذلك، وذلك أني ظننت أنه لا يشبه الناس، فسلم عليه أبي فرد -عليه السلام-، ثم قال: "ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة، فتبسم - صلى الله عليه وسلم - من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولا تزر وازرة وزر أخرى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية