صفحة جزء
1213 [ 1271 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر; أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .


الشرح

الرواية عن سعيد بن المسيب صحيحة، وقد روى إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أيضا أنه قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما" .

ولفظ السنة عند الإطلاق يحمل على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكره الشافعي، سيما إذا وقع [في] كلام الصحابة والتابعين، ويؤيد ما ذكره أن إسحاق بن منصور روى عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما" .

وروى سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح; عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد [ ص: 361 ] السفلى، وابدأ بمن تعول.

قيل: ومن أعول يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قال: "امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني"
.

وثبت عن عمر -رضي الله عنه- القضاء بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها، وفي الأثر المنقول عنه دلالة عليه، وعلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، بل تصير دينا عليه يؤخذ به خلافا لأبي حنيفة، حيث قال: نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة إلا بفرض القاضي، وفيه إشارة إلى أن وجوب النفقة عليه لحبسه إياها.

التالي السابق


الخدمات العلمية