صفحة جزء
1779 الأصل

[ 1331 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لقريش: "أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحا هذه الجريدة يشير إلى جريدة في يده .


الشرح

يقال: لحوت العصا ألحوها لحوا: إذا قشرتها، وكذلك لحيتها ألحاها لحيا واللحاء: قشر الشجر، والجريد: سعف النخل.

[ ص: 424 ] والحديث يدل على تقديم قريش للإمامة والإمارة.

وقد روى البخاري في الصحيح عن أبي الوليد، ومسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بروايتهما عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان".

وقوله: "إلا أن تعدلوا عنه ... إلى آخره" يوهم أنهم إذا عدلوا يفوض الأمر إلى غيرهم، ولكن روى أنس وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأئمة من قريش" .

واتفق الجمهور على اشتراط النصب في الإمامة، فليحمل ذلك على نقل الأمر من شخص، وروى معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كتبه الله على وجهه ما أقاموا الدين" .

التالي السابق


الخدمات العلمية