صفحة جزء
1541 الأصل

[ 1352 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع، فقال: "كل مسكر حرام" . .


الشرح

الحديث على إرساله يؤكد ما تقدم في البتع، ويروى عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: تلا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر -يعني: آية [ ص: 449 ] ذكر فيها الخمر- فقام إليه أبو وهب الجيشاني فسأله عن المزر.

قال: وما المزر؟ قال: شيء يصنع من الحب.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
كل مسكر حرام .


وعن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن ديلم الجيشاني قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا بأرض باردة شديدة البرد نصنع بها شرابا من القمح، أفيحل يا نبي الله؟

فقال: "أليس بمسكر؟"

قالوا: بلى، قال: "فإنه حرام"
.

وروى مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومسكر هو؟"

قالوا: نعم.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: "كل مسكر حرام
..." .

وقد قدمنا القول في اسم أبي وهب الجيشاني، وفي أنه هل هو من الصحابة؟

وفي هذه الأحاديث ما يدل على أنه من الصحابة.

[ ص: 450 ] الأصل

التالي السابق


الخدمات العلمية