صفحة جزء
1276 الأصل

[ 1399 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، [ ص: 8 ] عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره، ثم طلقها أو مات عنها، ثم تزوجها زوجها الأول.

قال: هي عنده على ما بقي .


الشرح

الأثر يوافق قول الشافعي في أن الزوج الثاني لا يهدم الطلقة والطلقتين، وتعود إلى الأول بما بقي، ورواه الحميدي عن سفيان بن عيينة كما رواه الشافعي، وروى مثل ذلك الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب ، وابن سيرين عن عمران بن حصين .

وروى أبو بكر بن المنذر مثله عن زيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وقال أبو حنيفة: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث.

ويروى ذلك عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما؛ والأثبت عن علي مثل مذهبنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية