صفحة جزء
1352 [ 1401 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف.

قال: وكان أعلمهم بذلك -وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها .


الشرح

طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، قرشي مديني.

سمع: أبا هريرة، وروى عن: عبد الرحمن بن عوف، وعثمان.

سمع منه: سعد بن إبراهيم، والزهري.

ولا خلاف في أن الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث، بل ترث الرجعية إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة، وكذلك يرث الزوج منها إذا ماتت؛ وأما المبتوتة فإن كان الطلاق في صحة الزوج فلا توارث، وإن [ ص: 10 ] طلقها في مرض الموت لم يرث منها إن ماتت قبله، وهل ترث هي من الزوج؟

اختلف فيه العلماء:

فعن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير: أنها لا ترث؛ لارتفاع النكاح بالطلاق.

وهذا أظهر قولي الشافعي.

ومنهم من قال: ترثه.

ويروى ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبه قال الزهري وأبو حنيفة ومالك.

ثم عند أبي حنيفة: إنما ترثه إذا مات قبل انقضاء العدة، فإن مات بعده لم ترث.

وقال مالك: ترث وإن مات بعد انقضاء العدة وبعد نكاح زوج آخر.

والرواية الأولى تدل على أن عثمان ورث زوجة عبد الرحمن وقد مات في العدة، والرواية الأخرى تدل على أنه ورثها وقد مات بعد انقضاء العدة، ورجح الشافعي رواية ابن الزبير؛ لأنها متصلة ورواية ابن شهاب منقطعة لكن لها شواهد من رواية غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية