صفحة جزء
1296 الأصل

[ 1417 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة [ ص: 23 ] .


الشرح

ذا عتقت المستولدة بموت السيد لزمها الاستبراء؛ لهذا الأثر، ووجه ذلك من جهة المعنى بأنها كانت فراشا للسيد، وزوال الفراش يقتضي التربص لزوال الفراش عن الحرة، والأثر يدل على الاكتفاء بقرء واحد، وعلى أن القرء في الاستبراء: الحيض؛ فإنه الذي يدل على براءة الرحم.

وقال أبو حنيفة: تستبرئ بثلاثة أقراء؛ لأنها حرة حينئذ.

وعن أحمد رواية: أنها تعتد عدة الوفاة.

ولو أعتق السيد مستولدته أو أمته التي وطئها وجب الاستبراء أيضا، ولو كانت المستولدة عند موت السيد منكوحة أو في عدة نكاح لم يلزمها الاستبراء.

التالي السابق


الخدمات العلمية