صفحة جزء
1311 الأصل

[ 1425 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة:

قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".

وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ [ ص: 29 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا، ثم قال:" إنما هي أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول".

قال حميد: فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟
.

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبص به فقلما تقبص بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.


قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبص: أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ باليد كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية