صفحة جزء
1761 الأصل

من كتاب قسم الفيء

[ 1491 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري، أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي رضي الله عنهم يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف [ ص: 119 ] عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة دون المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق منها على أهله نفقة سنة ، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ، ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم وليها به أبو بكر ، ثم وليتها به ، فجئتماني تختصمان ، أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان مني قضاء، أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا ؟

فلا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها.


قال الشافعي: فقال لي سفيان : لم أسمعه من الزهري ، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار ، عن الزهري .

قلت : كما قصصت ؟

قال : نعم.

التالي السابق


الخدمات العلمية