صفحة جزء
564 [ 1620 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، عن عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي -رضي الله عنه- .


الشرح

عمارة: هو ابن المهاجر، يعد في أهل المدينة.

روى [عن] أبي بكر بن حزم وأم عون بن محمد.

وروى عنه: عبد العزيز بن محمد، وعون بن محمد .

وأم محمد من ولد جعفر بن أبي طالب.

روت عن: جدتها أسماء أم محمد بن جعفر.

وحديث عائشة يبين أنه يجوز للزوجة غسل زوجها فإنها تلهفت [ ص: 231 ] عليه، ولا يتلهف إلا على ما يجوز، وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر وقد أوصى بذلك وأنها ضعفت عنه فاستعانت بعبد الرحمن .

وحديث فاطمة رواه عن عمارة أيضا عون بن محمد بن علي بن أبي طالب لكن قال: عن أم جعفر بن محمد بن علي، عن أسماء، وفيه دليل على أن للزوج أن يغسل زوجته، ويروى أن ابن مسعود غسل زوجته، وعن ابن عباس أنه قال: الرجل أحق بغسل امرأته .

ويروى تجويزه عن علقمة وجابر بن زيد وأبي قلابة.

وقال أبو حنيفة: ليس للزوج غسل زوجته.

وفي القصة ما يشعر بأن الوصية بالغسل اعتبارا، وأن من أوصي إليه يكون أولى من غيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية