صفحة جزء
1581 الأصل

[ 1630 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي؛ أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدت جارية لها زنت .


الشرح

هذا مما يدل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وعلى أن المرأة في ذلك كالرجل، وهو أظهر الوجهين للأصحاب، وقد صح أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن جاريتي زنت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم – "اجلدها" ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" .

قال الشافعي : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم، وابن مسعود يأمر به، وأبو برزة حد وليدته.

واستشهد بضرب الرجل امرأته عند النشوز، وقال : إذا أباحه فيما ليس بحد مقدر ففي المحدود المقدر أولى.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار [ ص: 242 ] ويضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت .

التالي السابق


الخدمات العلمية