صفحة جزء
914 الأصل

[ 1683 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه.

فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر؟ فقال ابن عباس: اشتمل على ما دون الأذنين منه.

قال: قبلت امرأة ليست بامرأتي؟ قال: زنى فوك [ ص: 287 ] .

قال: رأيت قملة فطرحتها؟ قال: تلك الضالة لا تبتغى .



الشرح

تقدم طرف من هذا الأثر بهذا الإسناد.

وقوله: اشتمل على ما دون الأذنين منه يمكن أن يريد اشتمل بهذا الشعر على ما دون الأذنين، والاشتمال على المنكبين: التوشح، وقيل: الاشتمال: التحلل بالكساء ونحوه، وكأنه أشار بما ذكر إلى كثرة شعره وأرشده إلى أنه لا يتعين الحلق ويكفيه التقصير. والله أعلم.

وقوله: "زنى فوك" مثل ما ورد في الخبر من زنا الأعضاء كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "زنا العينين النظر" .

ثم يحتمل أن يريد إني قبلت في حال الإحرام، ويحتمل غيره؛ وأما طرح القملة فقد قدمنا ما يتعلق به.

التالي السابق


الخدمات العلمية