صفحة جزء
981 الأصل

[ 1684 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الله بن مؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن [محيصن] عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار قالت: " دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي، حتى أقول: إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: [ ص: 288 ] اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" .


الشرح

عبد الله بن المؤمل: هو العائذي المخزومي. سمع عطاء، وعمرو بن شعيب.

وروى عنه: معن بن عيسى، والشافعي، ويونس بن محمد المؤدب، ومعاذ بن هانئ .

وعمر بن عبد الرحمن بن محيصن: هو أبو حفص السهمي القرشي المكي أحد القراء المعروفين.

روى عن: عطاء، وصفية بنت شيبة.

وروى عنه: عبد الله بن مؤمل، وابن عيينة، وابن جريج .

وبنت أبي تجراة اسمها حبيبة، من بني عبد الدار، مذكورة في الصحابيات.

روت عنها: صفية بنت شيبة.

وقيل: هي [برة بنت أبي] تجراة .

وروى الحديث عن الشافعي: أحمد بن حنبل والزعفراني، وعن ابن المؤمل: يونس بن محمد ومعاذ بن هانئ [ ص: 289 ] .

واحتج به على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، فإنه قال: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" وإلى وجوبه ذهب ابن عمر وعائشة وجابر، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقالوا: لا يحصل التحلل عن الحج والعمرة ما لم يأت به.

وعن ابن عباس أنه تطوع، وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وعلقا الدم بتركه.

واعلم أن الاحتجاج بالحديث على الوجوب حمل للسعي على أصل المرور وقطع المسافة، وقد يطلق السعي بمعنى العدو، وهو المفهوم من قولها: "وإن مئزره ليدور من شدة السعي" وهو الذي أراده ابن عمر فيما روي عنه أنه قال: "إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى، وإن أمش فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي وأنا شيخ كبير ".

وعن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نزل من الصفا يمشي حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه" .

لكن [العدو] بين الجبلين ليس بواجب بالاتفاق؛ وإنما هو مستحب في قدر مضبوط مما بينهما، فحملوا قوله: "إن الله كتب عليكم السعي" على أصل قطع المسافة.

وفي الحديث ما يدل على أن النساء كن ينظرن إلى الرجال، وأنهن كن يجتمعن للنظارة [ ص: 290 ] .

وقولها: "حتى أقول إني لأرى ركبتيه " يمكن أن تيد أني أكاد أراهما، ويمكن أن يجعل إخبارا عن رؤيتهما، ولا بأس بها فالركبة ليست بعورة؛ والأصح في المذهب أن للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن الرجل إلا ما بين السرة والركبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية