صفحة جزء
1161 [ 1812 ] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" [ ص: 317 ] .


الشرح

حديث جابر صحيح، أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله.

وأبو سبط محمد بن علي بن الحسين في رواية حماد [بين] عمرو بن دينار وبين جابر ذكر بعضهم أن عمرا لم يسمع هذا الحديث من جابر ويمكن خلافه.

وحديث أسماء رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان، وأخرجه مسلم من وجه آخر.

وحديث علي قد مر في الكتاب.

وقول جابر: "ونهانا عن لحوم الحمر" يعني: الأهلية منها، على ما هو مقيد في حديث علي -رضي الله عنه-، وكذلك هو ( مقيد ) في بعض الروايات عن جابر.

وفي حديثه وحديث أسماء ما يبين أن لحم الخيل مباح، وبه قال شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق [ ص: 318 ] .

وذهب بعضهم إلى تحريمه، منهم: ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة.

وقد روي عن خالد بن الوليد قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع" لكنه ضعيف الإسناد.

والنهي عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأنس والمقدام بن معدي كرب -رضي الله عنهم-.

وكما تحرم لحوم الحمر الأهلية تحرم لحوم البغال، روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر "أنهم كانوا يأكلون لحم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونهى عن لحوم البغال والحمير" .

التالي السابق


الخدمات العلمية