صفحة جزء
990 [ ص: 281 ] [ 122 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمد بن إسماعيل أو عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.

قال أبو العباس: يعني بذلك.


الشرح

حديث جابر صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه في كتبهم من رواية حاتم بن إسماعيل عن جعفر، وهو حديث طويل يشتمل على صفة حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمامها، وكذلك في المسند عن جابر في حجة الإسلام، وأورد الشافعي في هذا الموضع ما احتاج إليه منه، وذكر أن أبا عبد الرحمن النسائي أخرجه مفرقا في قريب من ثلاثين موضعا، ورواه عبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.

والحجة - بالكسر - المرة الواحدة، قال صاحب الصحاح وغيره: وهو شاذ والقياس: الفتح، كالقتلة والضربة، ويقال: إن الحجة - بالفتح - الاسم من الحج، وعلى هذا فقوله: في حجة الإسلام يجوز فيه الفتح والكسر.

وقوله: فراح إلى الموقف ينبغي أن نعرف أن الحديث اشتمل على ذكر توجه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم التروية من مكة إلى منى وإقامته بها إلى أن طلعت الشمس يوم عرفة، وفيه أنه سار بعد ذلك حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له بها، ثم لما زاغت الشمس أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم [ ص: 282 ] ركب حتى أتى الموقف، وإذا عرف ذلك فقوله: فراح إلى الموقف يجوز أن يريد من نمرة إلى الموضع الذي خطب فيه وصلى وهو مسجد إبراهيم - عليه السلام -، وصدره من وادي عرنة ومؤخره من عرفات، وليست عرنة من عرفات؛ ويجوز أن يريد أنه راح من منى على صوب عرفات لغرض الوقوف، ولا بأس بإطلاق الرواح على هذا التقدير وإن كان ذلك المسير في صدر النهار، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث الجمعة: من راح في الساعة الأولى، ومن راح في الثانية.

وقوله: "إلى الموقف بعرفة" عرفة كلها موقف، ويشبه أن يكون المراد منه ومما في الرواية الأخرى: أنه ركب حتى أتى الموقف موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفات، وهو عند جبل الرحمة في وسط عرصة عرفات.

وفي الحديث دليل على أنه يخطب الإمام في هذا اليوم خطبتين، وعلى أن الأذان مؤخر عن الخطبة الأولى خلافا لما قال أبو حنيفة: أنه يقدم عليها كما في الجمعة، وعلى أن الفراغ من الخطبة ينبغي أن يكون مع الفراغ من الأذان وبه قال أكثر الأصحاب، خلافا لما قال بعضهم: أنه يفرغ من الخطبة مع فراغ المؤذن من الإقامة، وقد يشعر لفظ الحديث بتوسيط الأذان بين الخطبتين؛ لأنه قال: "ثم أذن بلال ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية" لكن المشهور والمذكور في المذهب: أنه يأخذ الإمام في الخطبة الثانية والمؤذن في الأذان وحملوا "ثم" في قوله: "ثم أخذ" على الواو.

وقوله: "ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان" على أن الفراغين وقعا [ ص: 283 ] معا، واحتج الشافعي بالحديث على أن من جمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما يؤذن للأولى ويقيم ولا يؤذن للثانية، بل يقتصر على الإقامة؛ لأنه ذكر الأذان والإقامة للظهر ولم يذكر للعصر إلا الإقامة، وهذا ظاهر المذهب وعن بعض الأصحاب وجه: أنه يؤذن لكل واحدة منهما.

وأما الحديث الثاني: فقد ذكر الأئمة أن الجمع بين الظهر والعصر بعرفات ليس من حديث ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، لكن حديثه: ما رواه المزني، عن الشافعي، عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة.

وكذلك رواه ابن وهب، ووكيع، ويزيد بن هارون، وآدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، ومن رواية آدم أخرجه البخاري في الصحيح وأراد الشافعي في الأم أن يروي هذا الحديث ثم قطعه وكذلك أورد أبو العباس.

وقوله: يعني بذلك إن أراد أنه روي بهذه الرواية مثل حديث جابر فهو غير مساعد عليه، ويمكن أن ينزل على القدر المشترك بين الحديثين؛ وهو أنه لم يؤذن لما بعد الأولى ولم يأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذ [ ص: 284 ] الشافعي في الأم بهذا الحديث وقال: إذا جمع بين الصلاتين بالتأخير لا يؤذن لواحدة منهما، واستحب في القديم الأذان للأولى منهما؛ لأن في حديث جابر في صفة حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وهذا أصح، والرواية عن ابن عمر مختلفة، فقد روي عنه مثل ما رواه جابر رضي الله عنهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية