صفحة جزء
278 [ 218 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات الريح: "ألا صلوا في رحالكم". .


[ ص: 424 ] الشرح

الحديث من الرواية الأولى سبق حكايته في المسند على ضرب من الاختصار وبينا هناك أنه بالتمام المسيوف ها هنا مدون في الموطأ والصحيحين، والرواية الثانية صحيحة أيضا.

والمقصود أن الجماعة في المكتوبات لا رخصة في تركها إلا بعذر على ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وفي هذا الحديث بيان أن المطر من الأعذار، ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن جرى في الخبر ذكر الليلة، وقد يحتج له بما روي عن جابر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأصابنا مطر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من شاء فليصل في رحله.

ومن الأعذار: الريح العاصفة وخصص انتصابها عذرا بالليالي؛ لأن الوحشة والضرر من الريح بالليالي أكثر، وقضية الخبر أن يكون البرد من غير مطر وريح عذرا لما حكينا في الفصل المشار إليه عن رواية عبد الله بن عمر ولفظه في صحيح البخاري عن نافع قال: أذن ابن عمر بضجنان - وهو جبيل على بريد من مكة - ثم قال: صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على [ ص: 425 ] أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، والأمر على هذه القضية يشترط أن يشتد البرد، ولا فرق بين الليل والنهار؛ لما في رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الليلة المطيرة والغداة القرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية