صفحة جزء
319 الأصل

[ 226 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن [ ص: 434 ] عوف [ليصلح] بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، قال: وكانأبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس، فلما انصرف قال: "يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟" فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، فمن نابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". .

قال أبو العباس: أخرجت هذا الحديث في هذا الموضع وهو معاد إلا أنه مختلف اللفظ وفيه زيادة ونقصان.


الشرح

قد سبق هذا الحديث وحكينا في شرحه أن أبا داود السجستاني روى في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال لبلال وقت ذهابه إلى بني عمرو بن عوف: إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس وروى الشافعي - رضي الله عنه - الحديث في الأم في باب ترجمه بباب الصلاة بغير أمر الوالي وقال بعد الرواية: ويجزئ أن يتقدم رجل بغير أمر [ ص: 435 ] الوالي الذي يلي الصلاة إن لم يكن لأهل البلد وال، وكذا إن كان الوالي شغل أو مرض أو أبطأ عن الصلاة، قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة، قال: وأحب إن كان الإمام قريبا أن يستأمر، وأحب للإمام أن يوكل من يصلي بالناس إذا أبطأ هو عن الناس، فحصل خلاف في أن ما جرى كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا كما ترى.

التالي السابق


الخدمات العلمية