صفحة جزء
295 الأصل

[ 227 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، أبنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود قال: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت.


الشرح

معن: سبط عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الهذلي الكوفي.

سمع: أباه، وجعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، وغيرهما.

وروى عنه: مسعر.

والقاسم بن عبد الرحمن أخو معن.

روى عن: جابر بن سمرة، وأبيه. وروى عنه: الأعمش، [ ص: 436 ] ومسعر.

وقول الصحابي: من السنة محمول عند أهل العلم على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمقصود أنه إذا حضر جماعة في بيت إنسان فحانت الصلاة فالمستحب أن يتقدم رب البيت للصلاة، وإن اختص غيره بالصفات المقدمة فإن أذن صاحب البيت لغيره ففيه اختلاف للعلماء، والأظهر أنه لا بأس بأن يتقدم، وهذا كله إذا لم يحضر الوالي هناك، فإن حضر فهو أولى بالصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية